السيد الخوئي
رسالة في الإرث 25
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
منها : ما دلّ على أنّه « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه » « 1 » وليس في هذا القسم من الروايات دلالة على الحجب ولا على عدمه ، بل غاية دلالتها أنّه يفرض مسلماً فيأخذ ميراثه ، فإن كان معه شريك أخذ حصّته ، وإلّا أخذ جميع المال . ومنها : ما دلّ على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فله الميراث كلّه « 2 » وإن أسلم بعدها فلا شيء له . وهذا يفرض فيما إذا كان الميّت مسلماً وله أولاد كفّار ، وإخوة مسلمون ، ففي
--> ( 1 ) ففي صحيحة عبداللَّه بن مسكان عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » الوسائل 26 : 21 / أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2 ( 2 ) ففي صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله امّ نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، قال فقال : إن أسلمت امّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وامّه نصرانية ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » نقلها في الوسائل 26 : 20 / أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 عن الكافي 7 : 144 / 2 مع نحو تغيير . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « من أسلم على ميراث ( من ) قبل أن يقسّم فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له . . . » المصدر المتقدّم من الوسائل ح 3 . ومعتبرة أبي العباس البقباق ، قال « قال أبو عبداللَّه ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » المصدر المتقدّم من الوسائل ح 5 . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، راجع المصدر المتقدّم من الوسائل ح 4